ورواتبها في أوقاتها بعدها، إلا الفجر فقبلها، إلا لعذر، ويجوز الجهر والإخفاء في رواتب الجهرية، ويكره تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، والفجر إلى أمحافها، والنوم بعده إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، ووقت جمع المشاركة بين العصرين والعشائين ثابت، وفيه وفي قدره /41/ وفي تعيين وقته خلاف، وأفضل الوقت أوله، ولكامل طهارة وصلاة جمع المشاركة مطلقا بأذانين وإقامتين، لا جمع التقديم والتأخير عاليا، إلا لعذر كسفر، ولو لمعصية ومرض وخوف واشتغال بطاعة، أو مباح ينفعه، وينقصهما التوقيت، فيجوزان بأذان لهما وإقامتين، ولا يكره التنفل بينهما، ولا يسقط الترتيب في جمع التأخير، وإن نسي، ومن جمع تقديما أو تأخيرا أجزأه، وفي إثمه خلاف، وعلى ناقص أحدهما كمتيمم ومتلبس بنجاسة غير المستحاضة ونحوها، وكأمي وعار وقاعد بإقعاد طاري التحري لآخر الاضطرار، وكل وقت يصلح لقضاء الفرض، ويكره في الثلاثة نفل مطلقا ولو في مكة، وظهيرة الجمعة، وصلاة جنازة ودفنها وطواف وسجود تلاوة وشكر، ولا يكره ذلك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس والعصر قبل غروبها سيما بمكة.
Página 17