Guía de los Pensamientos a los Significados de las Flores

Sarim Din Waziri d. 914 AH
148

Guía de los Pensamientos a los Significados de las Flores

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Géneros

باب المأذون

من أذن لرقه أو صبيه المميز أو سكت عنه في شراء أي شيء له صار مأذونا في شراء كل شيء ولو مما يأكلانه، وبيع ما يشري أو ما استؤجر على بيعه لا غير ذلك إلا بخاص كبيع نفسه مطلقا، ومال سيده، وله كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله ولا يملك الرق وإن ملك وما لزمه بتعامل وهو ما أخذه برضى أهله ، وأذن مولاه فدين معاملة يتعلق بما في يده مطلقا، ثم برقيته، وتخيير السيد بين تسليمها وقيمتهما لغرمائه، ولهم استسعاؤه /246/ بالدين إن لم يفده، فإن هلك أو ما في يده لم يضمنهما السيد ولو بعد تمرده، وإن استهلكه فبغير البيع كقتل أو وقف أو عتق لزمته القيمة فقط، وبه الأوفى منها ومن الثمن، ولهم فسخ بيعه إن فوت الثمن معسرا، وما لزمه بغصب أو تدليس في أذن أو نحوهما فدين جناية يتعلق برقيته فقط، ولو صغيرا غير مميز، وتخير المالك بين تسليمها وكل الأرش ويستويان إذا اجتمعا في قدر القيمة من يمنه، ويختص دين الجناية بما زاد عليه، وفي تعين العوض إن اختار فداه أو استهلكه عالما بهمان وفي أن غرماؤه أولى به وبثمنه من غرماء مولاه.

ومن عامل عالما أو جاهلا رقا محجورا غير مدلس لم يضمن الكبير في الحال بل متى عتق، ولا الصغير مطلقا، وإن أتلف.

ويرتفع الأذن بحجر سيده العام أو الخاص فيما يتناوله ويبيعه بلا خيار له أو لهما ونحوه، وإعتاقه وغصبه وإباقه حتى يعود وبموت سيده /247/ والجاهل لحجره يستصحب الحال، وإذا دفع الرق من مال سيده إلى وكيله ما يشتريه به من السيد، فإن كان مأذونا عتق في العقد الصحيح بوقوعه، وإن لم يقبضه الوكيل وفي الفاسد بقبضه بإذن سيده، ويعزم المأذون له ما دفع إلى الوكيل، ويرجع السيد عليه، والولاء له، إن كان محجورا عتق باعتاق الوكيل إن شاء مع الإضافة إليه، ويغرم المحجور لسيده ما دفع إلى الوكيل بعد عتقه لا قبله والولالة.

Página 148