باب الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيض: أذى خارج من الرحم في وقت مخصوص، ومنه النقاء إن توسط بينه، هو سبب أحكام شرعية حيث لا يناسبها كبلوغ ونحوه، وعلة أخر حيث يناسبها كتحريم الوطء ونحوه، وأقله ثلاث كاملة، ولو من الوقت إلى الوقت، وأكثره عشر وهي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، ويتعذر قبل دخول الصغيرة في التاسعة، وبعد مضي أكثر الحيض قبل مضي أقل الطهر، وحال حمل وبعد الستين، وتثبت العادة فيهما وقتا وعددا لمتغيرتها ولمبتدأة /37/ بقرائن، لم يتصل ثانيهما باستحاضة، عن اختلفا حكم بالأقل وتغيرها ثالث مخالف، ويثبت برابع، ثم كذلك، وما جاء وقت التعذر فليس بحضر، وتحيض وقت الإمكان، وهو ما عداه، ويعتبر فيه بالعاقبة، فإن انقطع لدون ثلاث صلت بالوضوء، وإن تم انقطاعه طهرا كاملا قضت الفايت، وإلا تحيضت، ثم كذا إلى العاشر إلا من تعتاد توسط النقاء بينه فتحيض فيه، فإن جاوزها عملت المبتدأة بعادة قرابها من قبل أبيها وقتا وعددا، فإن اختلفن فبأكثرهن حيضا وأقلهن طهرا، فإن عدمن أو كن مستحاضات فبأكثر الحيض وأقل الطهر، وجعلت المعتادة قدر عادتها حيضا، وما زاد استحاضة إن أتاها وقت عادتها أو في غيره، ولم يأنها فيه أو أتاها فيهما، وعادتها تتنقل، فإن لم تتنقل فما أتى في الغير ولو قدر عادتها وجاوز العشر استحاضة كله على الأصح، ويحرم ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر /38/، وتغتسل أو تيمم للعذر، ومن فعل أجزته التوبة، ولا كفارة عليه، وتستحب، ولا كفر إن لم يستحل، ولا قطع بفسق، ويعمل بظنه إن ادعته، وعليها قضاء الصوم لا الصلاة غالبا.
وندب أن تعهد نفسها بالتضيف وتوضأ وتستقبل وتذكر في أوقات الصلاة.
Página 14