Guía de los Pensamientos a los Significados de las Flores
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Géneros
وفي عدة الرجعي الرجعة بلا عقد، وتعرض لداعها، وتزين، وخروج بإذنه، وإرث، ولو من الدية، وانتقال إلى عدة الوفاة، إن مات، واستئناف لو راجع ثم طلق ولو بالقول، ووجوب السكنى والنفقة، وتحريم أخت وخامسة، وفي البائن نقيضها إلا في النفقة، وأما عن وفاة، وثبوتها بالنص فبأربعة أشهر وعشر كيف كانا إلا الحامل فبالأبعد منها، ومن الوضع، ويعرف حملها بعلاماته، ولها النفقة ولا سكنى، ومتى التبست مباينة مطلقة مطلقة أو مفسوخة، فإن كانتا مدخولتين فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث /195/ حيض من يوم الطلاق مع عدة الوفاة، ولكل واحدة منهما أقصر العدتين نفقة كاملة، وبعد مضيها لها نفقة واحدة فقط، وإن كانتا غير مدخولتين فلهما نفقة واحدة فقط في الكل من العدتين، فإن اختلفا فقس.
وأما عن فسخ وهو ما ارتفع بغيرهما، وقد يكون من أصله ولا عدة فيه كما يأتين ومن جبينه، وهو ما ينفسخ بعد ثبوته كرضاع حادث بعد النكاح وعيب حادث بعد الدخول وبلوغ صغيرة ولو بالحكم ولعان وردة، والعدة منه كعدة الطلاق البائن إلا امرأة المرتد فترثه إن مات أو لحق فيها.
وهي من خير العلم بأيها لمكلفة حائل، فإن لم تعلم بالطلاق إلا بعد موته اعتدت عدة الموت وورثته ومن الوقوع لغيرها، ويجب في جميعها النفقة إلا المعتدة عن خلوة أو عن فسخ بأمر يقتضي النشوز أو عن لعان، واعتداد الحرة حيث يلزمها في الحضر ولا /196/ تبيت إلا في دارها أو في السفر بريدا فصاعدا ولا تبيت إلا في مكانها إلا لعذر فيهما لا دون بريد فترجع إلى بينها وللمتوفى عنها الخروج بالنهضار دون الليل، وعلى المكلفة المسلمة الإحداد في عدة الوفاة والبائين والفسخ لا الرجعي.
Página 115