ويسن، إما لزمان كالجمعة بين فخر وعصر، وإن لم تقم، والعيدين، ولو قبل الفجر، ويصلى به، وإلا أعيد قبلها، ويوم عاشوراء وعرفة وأيام التشريق، والليلة المباركة، وليالي القدر، ويستحب غسل يوم المولد والمبعث والمباهلة والغدير ونحوها، وإما لمكان، كدخول الحرم والمدينتين، والكعبة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد حمام. وإما لفعل مخصوص، كقبل إحرام، وبعد طواف، والوداع، وحجامة، وغسل ميت، وإسلام، وإفاقة من جنون، وللجنب غسل يديه وفرجيه وفمه لنوم، وأكل وشرب، وكوضوء الصلاة أفضل، وله أن يعاود وينام ويصافح.
باب التيمم
هو مسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مشروعة.
وأسبابه: تعذر استعمال الماء الموجود أو وف سبيله أو تنجيسه أو /33/ ضرره للمتطهر بتلفه أو حدوث علة فيه أو استمارها أو زيادتها، وفي بطنها ومجرد التألم حالة خلاف أو تعطشه أو غيره مجحفا به أو محترما أو قوت صلاة لا تقضى، ولا بدل لها كجنازة لا جمعة أو عدمه، ولو في الخضر مع الطلب إلى آخر الوقت إن ظن وجوده وإدراك التطهر، والصلاة قبل خروجه، وأمن على نفسه وماله المجحف مع السؤال إن أمكن، وإلا قضى تاركه عمدا عالما بوجوبه إن انكشف وجوده، ويجب شراؤه وتسخينه بما لا يجحف، وقبول هبته وطلبها حيث لا منة فيما لا ثمنه إلا من ولد أو إمام وناسية كعادمة، فيعد في الوقت.
Página 11