تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»، ولا يقال: هذا لا حجة فيه، لأنه مفهوم لقبٍ، لأنا نقول: قد قال بعض أصحابنا: إنه حجة. انتهى.
واعلم أن مسلمًا رواه عن حذيفة بلفظ «التربة» لا بلفظ «التراب»، وأما رواية «التراب» فرواها الدارقطني في «سننه» وأبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه».
قوله: وقد اندرج في التعبير بالتراب التراب الأحمر والأصفر وهو الطين الإرمني. انتهى.
والطين المذكور- وهو الإرمني- إنما هو قسم من التراب الأحمر لا الأصفر، كذا ذكره الرافعي وغيره. والإرمني: بكسر الهمزة، وفتح الميم. منسوب إلى إرمينية، ناحية من نواحي الروم، كذا قاله الجوهري، وذكر النووي في «دقائق الروضة» المسمى بـ «الإشارات» أنها بكسر الميم على القياس، وكذا ابن الصلاح في «المشكل» وزاد أن مدينة «خلاط» منها.
قوله: الثاني: أن التراب الممزوج بماء الورد والخل ونحوهما إذا جف يجوز التيمم به، ولا خلاف فيه. انتهى كلامه.
وما حكاه من نفي الخلاف غريب، فقد جزم في «الحاوي» بالمنع عند تغير التراب به، فقال: فصل: وأما التراب إذا خالطه طيب أو زعفران، فإن تغير بما يخالطه من الطيب لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما اختلط به من الطيب من أحد أمرين: إما أن يكون مائعًا كماء الورد، أو مذرورًا كالزعفران، فإن كان مائعًا جاز التيمم به، لأنه إذا لم يغلب عليه وجف فيه صار مستهلكًا، وكذا سائر المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب. هذا كلام الماوردي.
قوله: والتفريق في الضربة الثانية متفق على وجوبه. انتهى كلامه.
ودعواه الوجوب غريب، فضلًا عن الاتفاق عليه، فإن المجزوم به في «الرافعي» وغيره: أنه لا يجب، ولكن يجب عليه التخليل إن لم يفرق، لأجل وصول التراب إلى ما بين الأصابع، فإن فرق استغنى عنه.
قوله: والمذكور في أكثر كتب العراقيين: أن نية رفع الحدث لا تجزئ- وكذا نية الطهارة- عن الحدث، ولم يحك في «الوسيط» غيره. انتهى كلامه.
وليس في «الوسيط» ذكر لنية الطهارة عن الحدث.
واعلم أن القول بعدم الإجزاء فيها مشكل، لأن التيمم طهارة، وهي طهارة عن حدث لا عن خبث، فإذا صرح المتيمم بذلك لزم أن يصح.
20 / 64