213

La Guía para los Equívocos en el Suficiente

الهداية إلى أوهام الكفاية

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمي

Ubicación del editor

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Géneros

وليس كذلك، بل المزيف له إنما هو الإمام، كذا هو في «النهاية» فاعلمه. وقوله: وفي بعض الشروح: أن بعض الخراسانيين قال: إن اشتراط الاشتراك في الفحل مخصوص بما إذا اتحد النوع، وإن اختلف كالضأن والمعز فلا يضر اختلاف الفحل، للضرورة. قلت: وحقيقة ذلك ترجع إلى أنا على الأول لا نثبت حكم الخلطة عند اختلاف نوع المال، إذ لا اشتراك في الفحل ولكن نثبتها عند اتحاده، وعلى الثاني نجوزها في الحالين، وهذا لم أره لغيره. انتهى كلامه. والذي أنكره- ﵀ لابد منه، وقد جزم به النووي في «شرح المهذب». وزاد فقال: إنه لا خلاف فيه، للتعذر، فأشبه ما لو خلط أربعين من الذكور بأربعين من الإناث. قوله: ولأجل ذلك قال الرافعي: إن اتحاد موضع الحلب لابد منه، أي: في الخلطة، وأفهم كلام النووي خلافًا فيه، لأنه قال:- أي: في «اللغات» -: والأصح اشتراط موضع الحلب. انتهى كلامه. وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على خلاف، وقد صرح الروياني بذلك في «البحر» فحكى فيه وجهين كما أفهمه كلام النووي، فاعلمه.

20 / 218