فإن من جملة ما يتعبد به النصارى في كنائسهم ويتقربون به: أكل الخبز بعد غمسه في الخمر كما هو معروف. ثم رأيت بعد ذلك في «شرح التنبيه» للمحب الطبري موافقتي على ما ذكرت.
ثم قال: قلت: ويلزم طرد القولين الاثنين هنا- أيضًا- لأنهم يتدينون بشرب الخمر.
قوله: وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس والأبارهم [كذا] من الذين يغتسلون بأبوال البقر تقربًا، ففي جواز استعمالها وجهان.
ثم قال: وفي «تعليق» البندنيجي: أن الذي نص عليه الشافعي في القديم و«حرملة»: الإباحة، واختاره أبو إسحاق، وحمل الحديث الوارد في النهي على ما إذا تحقق نجاسة ذلك. انتهى كلامه.
وما نقله عن أبي إسحاق من اختيار الإباحة سهو، فإن اختياره المنع، كذا صرح بنقله عنه الماوردي في «الحاوي» وابن الصباغ في «الشامل»، وهو الذي نقله عنه- أيضًا- البندنيجي في «تعليقه».
قوله: وقد أفهمك قول الشيخ: وما ضبب بالفضة ... إلى آخره، أن المضبب بالذهب غير جائز بكل حال، وهو ما أورده الماوردي هنا وفي كتاب الزكاة، والشيخ في «المهذب»، وحكاه البغوي عن العراقيين، وحكاه النووي عن رواية أبي العباس الجرجاني والشيخ أبي نصر المقدسي. انتهى كلامه.
وتعبيره بقوله: أبي نصر، سهو، فإن كنية المقدسي: أبو الفتح، واسمه: نصر، وأما أبو نصر فكنية ابن الصباغ، والمصنف- ﵀ مع جلالة قدره كان قليل المعرفة بالمصنفين وبالمصنفات إلى المشهورة.
قوله: وإن اشتبه ذلك على أعمى ففيه قولان:
أحدهما: يتحرى.
والثاني: لا يتحرى.
ثم قال: وإن قلنا بالثاني تعين عليه تقليد بصير، فإن لم يجد من يقلده، أو لم يظهر للبصير شيء- قال الشافعي: لا يتيمم، بل يتوضأ بما أدى إليه تخمينه على أبلغ ما يقدر عليه. قال القاضي أبو الطيب: ولا يعيد. وعن الشيخ أبي حامد: أنه يتيمم ويصلي ويعيد، وهو الأصح في «الروضة»، وقال ابن الصباغ: إن ما ذكره أبو حامد أقيس، وما ذكره أبو الطيب أقرب إلى نص الشافعي. انتهى كلامه.
20 / 22