La Guía para los Equívocos en el Suficiente

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
157

La Guía para los Equívocos en el Suficiente

الهداية إلى أوهام الكفاية

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمي

Ubicación del editor

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Géneros

التبس عليه حالة التصنيف. قوله: ولو صلى الشافعي خلف الحنفي فثلاثة أوجه: أحدها: يصح مطلقًا، سواء قرأ الفاتحة أم لا، وهو الذي نص عليه الشافعي، وعلى هذا: فلو ترك فعلًا فوجهان، والفرق: فحش المخالفة في الأفعال. والوجه الثاني: لا يصح مطلقًا، لأنه وإن أتى بها لا يعتقد وجوبها، وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي الحسين. والثالث: إن أتى بها صح، وإلا فلا. انتهى ملخصًا. وما حكاه عن القاضي الحسين والشيخ أبي حامد من البطلان مطلقًا، غلطٌ، بل مذهبهما الثالث، فاعلمه. قوله: الموسوس إذا كان يردد القراءة، فركع الإمام قبل أن يفرغ- يجب عليه أن يتمها، قاله القاضي، ويظهر أن يكون كالمختلف بغير عذر. انتهى كلامه. وما ذكره بحثًا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، قد صرح به النووي في «شرح المهذب».

20 / 162