Hidaya en Principios
Géneros
تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) (1) إلى آخره ، خلاف ذلك.
وثانيا : إمكان إتيانها بعناوينها بنحو آخر ، مثل قصد أمرها وصفا لا غاية بحيث لا يكون الداعي هو أمرها الغيري بل شيئا آخر.
وثالثا : عدم دفعه المحذور الأول ، وهو إشكال ترتب الثواب عليها.
ومنها : ما أفاده أيضا العلامة الأنصاري (2) وهو أنه من الممكن أن لزوم إتيانها عبادة يكون لأجل أن الغرض من غاياتها لا يحصل إلا بإتيانها عبادة ، لا أن العبادية فيها كانت من ناحية الأمر الغيري.
وفيه أيضا : أنه لا يدفع إشكال ترتب الثواب.
ومنها : ما أفيد في بحث التعبدي والتوصلي لتصحيح قصد الأمر في العبادات من الالتزام بأمرين : أحدهما متعلق بذات الصلاة مثلا ، والآخر بإتيانها بداعي امتثال أمره الأول ، فكذا في المقام نلتزم بأمرين : أحدهما متعلق بذات الوضوء ، والآخر بإتيانه بداعي هذا الأمر المتعلق بذوات الحركات.
وهذا الجواب أيضا غير تام في المقام وإن قلنا بصحته هناك.
وذلك لأن ذات الوضوء ليست مقدمة حتى يتعلق بها أمر غيري ، وإلا لوجب سقوط الأمر الغيري بمجرد إتيانها من غير قصد غاية من الغايات.
والتزم بعض (3) مشايخنا قدس أسرارهم بعدم ورود هذا الإشكال بدعوى أن المقدمة إذا كانت الوضوء المقيد بداعي الأمر ، يكون الوضوء المطلق أيضا مقدمة للصلاة ، إذ مقدمة المقدمة لشيء مقدمة لذلك الشيء
Página 90