Hidaya en Principios
Géneros
الالتزام به لا محالة.
ثم إنه أورد على الواجب المعلق أمور ثلاث :
الأول : ما حكي عن بعض أهل النظر (1)، وهو المعروف المشهور عن السيد المحقق السيد محمد الأصفهاني قدسسره .
وحاصله : أن الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية لا فرق بينهما إلا في كون الأولى متعلقة بفعل الغير ، والثانية بفعل نفس المريد ، فكما لا ينفك ولا يتخلف المراد التكويني وتحريك العضلات عن زمان الإرادة التكوينية ويكون تخلفه عنه من قبيل تخلف المعلول عن علته التامة فكذلك المراد التشريعي وتحريك عضلات العبد نحو الفعل لا ينفك عن الإرادة التشريعية والبعث ، إذ بعث المولى وتحريكه وطلبه للفعل يكون بمنزلة إرادة العبد ، فالبعث نحو الأمر المتأخر غير معقول ، كما أن تعلق الإرادة بالأمر المتأخر كذلك.
وأجاب عنه في الكفاية (2) بأنه لا شبهة في تعلق الإرادة بأمر استقبالي ، لوضوح أن تحمل المشاق عند إرادة ما يتوقف على مقدمات كثيرة لا يكون إلا لفعلية الإرادة المتعلقة بذيها ، وإلا ففي تلك المقدمات لا شوق إليها ، بل قد تكون في كمال الكراهية ، لو لم تكن بلحاظ المقدمية.
وبالجملة ليس القصور في الإرادة ، وإنما المراد قاصر في أن يتحقق في الخارج عاجلا.
هذا ، والتحقيق أن مجرد هذا لا يندفع به الإشكال ، وذلك لأنه لو قلنا
Página 49