ضمن العقد اللازم مثلا ، فمخالفته كمخالفة سائر الأحكام لا توجب إلا استحقاق العقاب ، فالغلطية لما ذا؟
وحمل بعض آخر هذه العبارة على أن المراد منها أن الموضوع له في الحروف والأسماء التي هي بمعناها متحد بحسب الجنس والنوع ، وإنما الفرق في أن الاسم كلفظ «ابتداء» وضع لحصة خاصة من معنى الابتداء ، وهي الحصة المتقيدة بكونها ملحوظة استقلالا ، ولفظة «من» وضعت لحصة أخرى منه ، وهي المتقيدة بكونها ملحوظة آلة ، ولأجل ذلك لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر.
وفيه مضافا إلى أن لازمه كون الموضوع له خاصا وهو خلاف ما صرح قدسسره في مواضع متعددة من أن ما وضع لها الحروف عام كوضعها أن المراد من الحصة إن كان الحصة بما هي حصة بمعنى خروج القيد الذي هو اللحاظ ودخول التقيد ، فلازمه أن لا يصدق الموضوع له على الخارجيات إلا بالتجريد ، لتقيده بالآخر الذهني ، مع أن صدق مثل «سرت من البصرة إلى الكوفة» على الخارجيات مما لا يحتاج إلى عناية تجريد أصلا.
وإن كان المراد منها ذات الحصة بلا شرط حتى من حيث التقيد باللحاظ ، يعود إشكال صحة استعمال الحروف مكان الأسماء التي بمعانيها.
والظاهر أن مراده قدسسره أن الآلية والاستقلالية قيد لحصول
Página 37