300

يجزئ عن التعبد به وإتيانه ثانيا في الوقت أو خارج الوقت أو لا؟ وأي جامع بين الإتيان الذي هو من مقومات هذا البحث وعدم الإتيان الذي هو من مقومات ذاك البحث حتى يسأل عن الفرق بينهما؟

وأما الفرق بالقياس إلى المقام الثاني أيضا واضح غير خفي ، إذ لا ربط بين الإتيان الموجب لسقوط القضاء كما في المقام وعدم الإتيان الموجب لثبوته كما في ذاك البحث.

وبعد ذلك نتكلم في المقام الأول ، ونقول : إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري يجزئ عن الإتيان والتعبد به ثانيا.

وذلك لأن الغرض الداعي إلى الأمر إما يحصل بالإتيان أو لا يحصل ، فإن حصل ومع ذلك يجب الإتيان ثانيا ، فهو إما لحصول الغرض وهو خلف ، إذ المفروض أنه حصل بالإتيان الأول ، وإن لم يحصل فهو أيضا خلف ، لأن المفروض أن المولى أمر بشيء يحصل غرضه بإتيانه على وجهه ، وأن العبد أتى بكل ما له دخل في حصول غرضه ، وبعد ذلك لا وجه لعدم حصوله ، ويكون بقاء الأمر بعد حصول غرضه معلولا بلا علة وهو محال.

فاتضح أن الإتيان بالمأمور به موجب عقلا للإجزاء عن إتيانه ثانيا.

وصاحب الكفاية قدسسره نفى البعد عن جواز تبديل الامتثال

Página 304