Hidaya en Principios
Géneros
قسم يكون الغير بمنزلة الآلة لصدور الفعل عن المأمور ، والفاعل في نظر العرف هو لا الغير ، وهذا كما إذا أمر المولى عبده بقتل عدوه ، وكان عند العبد حيوان مفترس ، فأرسله إليه فقتله ، أو طفل أو مجنون ، فبعثه على قتله ، فقتله ، فإن القتل في هذه الصور منسوب إلى العبد حقيقة بلا عناية ، ولذا يكون القصاص في أمثال هذه الموارد على السبب دون المباشر وإن كان الفعل صادرا عنه بالإرادة والاختيار ، إلا أنه لا يلتفت إليه ، ويعد آلة بنظر العرف.
والظاهر أنه لا كلام في سقوط الأمر بفعل الغير الذي يكون كذلك ، فإن الفعل عرفا فعل المأمور ، وصادر عن نفس المخاطب على نحو الحقيقة بلا مسامحة أصلا.
وقسم يسند إلى الغير حقيقة ، ويعد المأمور عرفا أجنبيا عنه ، عكس السابق ، كما إذا كان الغير رجلا بالغا عاقلا رشيدا ، فلو باشر مثله للقتل ، يسند إليه حقيقة من دون تفاوت بين صدوره عنه باستدعاء المأمور أو أمره ، وبلا فرق بين نيابته عن المأمور وعدمها.
وذهب شيخنا الأستاذ قدسسره إلى اندراج هذا القسم في الجهة الثانية ، نظرا إلى أن فعل الغير ليس تحت اختيار المأمور ، ولا يعد في حقه من المقدور ، فلا يمكن شمول الخطاب له ، ومعه لا يكون لنا إطلاق يقتضي التوصلية بهذا المعنى حتى يتمسك به عند الشك في سقوط الأمر بفعل الغير ، ومقتضى الأصل العملي : عدم
Página 279