241

إتيان متعلق نفسه.

وبعبارة أخرى : هناك أمر واحد له حصص متعددة كل واحدة منها لها متعلق ، ومتعلق الحصة المتنازع فيها أي الأمر بقصد الأمر هو قصد أمر كل جزء حين إتيانه ، فكأنما قال المولى : «كبر واقرأ واركع وافعل كل واحد من هذه الأفعال بداعي أمر نفسه» ولا يحتاج حين إتيان متعلق هذا الأمر الأخير إلى قصد الامتثال ، لكونه توصليا ، فهو محرك وباعث وداع لإتيان سائر الأجزاء بقصد الأمر لا متعلق نفسه ، فهو محرك لمحركية الأمر المتعلق بسائر الأجزاء ، لا أنه محرك لمحركية نفسه.

وبذلك أيضا يظهر اندفاع ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره من محذور الخلف وعدم القدرة ، إذ بعد انحلال الأمر إلى أوامر متعددة تكون ذات الصلاة مأمورا بها ، وهكذا قصد أمرها حين إتيانها أيضا يكون مأمورا بها ، غاية الأمر أن الأمر المتعلق به أمر توصلي لا يحتاج في سقوطه إلى قصد الامتثال ، فالمكلف يأتي الصلاة بداعي الأمر المتعلق بها ، فلا خلف ، لأن المفروض أن ذات الصلاة مأمور بها من أول الأمر ، ولا نقول بأنها غير مأمور بها حتى يقال : إن ما فرضتم أنه غير مأمور به وهو ذات الصلاة صار مأمورا به حين الإتيان بها بقصد الامتثال.

وأيضا لا استحالة في الامتثال ، إذ المكلف قادر متمكن من إتيان ذات الصلاة بقصد امتثال حصة الأمر المتعلق بها ، ولا يلزم

Página 245