الشرعي بلا واسطة (1) بنحو الموجبة الجزئية وفي الجملة ، وكل مسألة أصولية كذلك ، بخلاف مسائل سائر العلوم التي تعد من مبادئ هذا العلم ، فإنها لا يستنبط منها الحكم الشرعي ولو في الجملة.
بيان ذلك : أن مباحث الألفاظ نحو البحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا لا تحتاج دائما إلى تنقيح غيرها من المباحث الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي ، إذ نفرض الكلام في الخبر المقطوع الصدور الآمر بوجوب شيء مثلا ، ونفرض أنه بلا معارض ، فالبحث عن كون الأمر ظاهرا في الوجوب يستنبط منه بعد البناء على ظهوره فيه وجوب ما قام الخبر المذكور على وجوبه ، ولا نزاع بعد إثبات ظهور الأمر في الوجوب ، في حجيته ، إذ حجية الظواهر مما لا خلاف فيه ولم يشك فيه أحد ، وإنما الخلاف في خصوصيات هذه الكبرى ، أي : حجية الظواهر ، فذهب منهم إلى حجيتها مطلقا ، وآخر إلى حجيتها بالإضافة إلى
فالأصح في تعريف الأصول أن يقال : هو العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط جعل شرعي.
ومنه يعرف الفرق بين مسائل الأصول وقواعد الفقه. (م).
Página 21