244

اللازمة [فمن] يؤدي الصلاة في وقتها لازمة [كمن] قام بقضائها إذا ترتب في ذمته. ( والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل ) أي أن حكم السهو في النافلة حكم السهو في الفريضة، فمن سها في النافلة بزيادة يسيرة، سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا، أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود، فليسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وخالف ابن سيرين وغيره فقال إنه لا سجود في النافلة، والدليل على طلبه في النافلة قوله صلى الله عليه وسلم: " لكل سهو سجدتان " . والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل، فليس حكم النافلة فيها كالفريضة، وزاد المصنف مسألة سادسة وهو قوله: ( الفاتحة ) ولم أر هذه الزيادة لغيره بعد البحث عنها. وحاصلة المسائل التي تفارق فيها النافلة الفريضة بانضمام زيادة المصنف إليها ( الفاتحة، والسورة، والسر، والجهر، وزيادة ركعة، ونسيان بعض الأركان إن طال، فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، بخلاف الفريضة فإنه يلغي الركعة

Página 148