581

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Editor

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
بكلمة الكفر تعارضت البينتان وسقطتا ورجع إلى أصل دينه فحكمنا بأنّه مات يهوديًا في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ (١)، وَفِي الأخرى لا يسقطان بَلْ يقرع بَيْنَهُمَا أو يقسم بينهما (٢) عَلَى ماتقدم من الوَجْهَيْنِ وَكَذَلِكَ الحكم إذَا لَمْ يعرف أصل دينه وتعارضت البينتان فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بينة وعرف أصل دينه فالقول قَوْل مدعي ذَلِكَ الأصل مَعَ يمينه، وإن لَمْ يعرف أصل دينه، فَقَالَ شَيْخُنَا: قياس المذهب أن يقرع بينهما (٣)، فمن خرجت قرعتهُ فالقول قوله مَعَ يمينه ويحتمل أن يؤخر الأمر حَتَّى يظهر لَنَا أصل دينه أو يصطلحا وعلى كُلّ حال يغسل ويصلى عَلَيْهِ ويدفن في مقابر المسلمين، فَإنْ اتفق الاثنان عَلَى إسلام الأب وإسلام احدهما قَبْلَ موت الأب واختلفا في إسلام الآخر هَلْ كَانَ قَبْلَ موت الأب أو بعدهُ؟ فهما شريكان فِي الميراث فِي إحدى /٤٤٥ و/ [الرِّوَايَتَيْنِ (٤)] (٥) لأن من أسلم قَبْلَ قسمة الميراث شاركه فِيهِ، والأخرى: القَوْل قَوْل المتفق عَلَى إسلامه ولايرث مَعَهُ الآخر بَعْدَ أن يحلف أَنَّهُ لايعلم أن أخاه أسلم قَبْلَ موت أبيه (٦)، فَإنْ اتفقا أن أحدهما أسلم فِي المحرم، والآخر أسلم فِي صفر، واختلفا فِي الأب فَقَالَ أحدهما: أسلم فِي المحرم ومات فِيهِ، وَقَالَ الآخر: بَلْ اسلم فِي صفر ومات فِيهِ، فالقول قَوْل من يدعي الموت فِي صفر؛ لأن الأصل بقاء الحياة ويكون التركة بَيْنَهُمَا، فَإنْ خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فَقَالَ الأبوان: مات ولدنا عَلَى الكفر، وَقَالَ الابنان: بَلْ مات مسلمًا.
فَقَالَ شَيْخُنَا: القَوْل قَوْل الأبوين (٧) ويحتمل أن القَوْل قَوْل الابنين لظاهر دار (٨) وانقطاع حكم التبعية عن الأبوين بالبلوغ فَإنْ خلف ابنًا كافرًا وأخًا وزوجةٍ مسلمين، فَقَالَ الابن: مات كافرًا وَقَالَ الأخ والزوجة: مات مسلمًا وَلاَ بينة، فَإنْ عرفنا أصل دينه فالقول قَوْل من يدعيه، وإن لَمْ يعرف أصلُ دينه، فَقَالَ شَيْخُنَا: يقرع بَيْنَهُمَا فمن اخرجته القرعة حكم بقوله (٩). وَقَالَ أبو بَكْر: قياس المذهب أن تعطى الزوجة حقها من

(١) انظر: المقنع: ٣٤٣، والمغني ١٢/ ٢١٤، والمحرر ٢/ ٢٣٢، والشرح الكبير ١٢/ ٢٢١.
(٢) انظر: المغني ١٢/ ٢١٥، المحرر ٢/ ٢٣٢.
(٣) قَالَ الْقَاضِي: وهو القياس، انظر: المقنع: ٣٤٣، الهادي: ٢٦٦.
(٤) زيادة منا ليستقيم بِهَا المَعْنَى.
(٥) انظر: المقنع: ٣٤٤، المغني ١٢/ ٢١٨، المحرر ٢/ ٢٣٥.
(٦) انظر: المقنع: ٣٤٤، المغني ١٢/ ٢١٨، المحرر ٢/ ٢٣٥.
(٧) انظر: الهادي: ٢٦٦.
(٨) في المخطوط «لظاهر والدار».
انظر: المبدع ١٠/ ١٨٥.
(٩) انظر: المقنع: ٣٤٣، الهادي: ٢٦٦، الشرح الكبير ١٢/ ٢٢٨.

1 / 589