Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Editor
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Editorial
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
إحدى البينتين وَلَمْ توقت الأخرى فهُمَا سَوَاء ذكره شَيْخُنَا (١)، ويحتمل أن يحكم بِهَا لِمَنْ لَمْ توقت، فَإنْ شهدت بينة أحدهما بالملك لَهُ والنتاج في ملكه، وبينة الآخر بالملك وحده احتمل أن يَكُونا سَوَاء واحتمل ملكه أن تقام بينة النتاج، فَإنْ ادعى كُلّ واحد مِنْهُمَا أنّه اشترى العين من زيد، وَهِيَ ملكهُ وأقام كُلّ واحد مِنْهُمَا البينةَ بما ادعاه فَإنْ كَانَ تاريخهما واحد تعارضت البينتان. وَقَدْ تقدم حكم تعارضهما وإن اختلف التأريخ فهي لِمَنْ شهد لَهُ سابق التأريخ وإن ادعى أحدهما أنّه اشترى من زيد وأنَّها ملكه وادعى الآخر أنّه اشترى من بَكْر وأنها ملكه وأقاما البينة بِذَلِكَ تعارضت البينتان أيضًا، فَإنْ كَانَ في يد زيد دار فادَّعاها اثنان كُلّ واحد ادعى أنّه باعه إياها بثمن ذكره وأقاما البينة بما ادعياهُ، فَإنْ كَانَ تاريخ العقدين مختلفًا حكم بِهَا لصاحب العقد الأول وألزم ردَّ الثمن الَّذِي قبضه من الثاني وإن كَانَ تاريخهما واحد تعارضت البينتان وَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ تقدم ذكرهما، وَإِذَا تعارضت البينتان لَمْ تقدم إحداهما عَلَى الأخرى بكثرة العدد وَلاَ باشتهار العدالة ويتخرج أن يقدم المشهور عدالته كَمَا لَوْ اختلف اجتهاد اثنين في القبلة. قَالَ الخِرَقِيُّ: يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه (٢) فإن كَانَت إحدى (٣) البينتين رجلين والأخرى رَجُلًا وامرأتين فهُمَا سَوَاء فَإنْ كَانَتْ الأخرى رَجُل ويمين المدعي احتمل ان يكونا سَوَاء، واحتمل أن يقدم الرجلين وَإِذَا تداعيا حائطًا بَيْنَ ملكيهما فَإنْ كَانَ معقودًا بَيْنَ بناء أحدهما أو متصلًا اتصالًا لايمكن إحداثها أو كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أزج (٤) حكم لَهُ بِهِ /٤٤٠ ظ/ فَإنْ كَانَ لأحدهما عَلَيْهِ جذوع لَمْ يرجح بالجذوع وجعل بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ لايرجع [بوجوه] (٥) الآجر والتجصيص (٦) والتزويق (٧) ومعاقد القمط في الخص (٨)، وإن تنازعا غيضة لأحدهما فِيْهَا بناء أو شجر فالقول قَوْل صاحب البناء والشجر مَعَ يمينه، فَإنْ كَانَ
(١) الهادي: ٢٦٣، والمغني ١٢/ ١٧٦، والشرح الكبير ١٢/ ١٩٠.
(٢) المغني ١٢/ ١٧٦.
(٣) في الأصل: «كان أحد».
(٤) أزج: الأَزَجّ: بناء مستطيل مقوس السقف، المعجم الوسيط: ١٥.
(٥) في الأصل «بوجود»، انظر: المقنع: ٣٣٩.
(٦) التجصيص: طلي البناء بالجص، المعجم الوسيط: ١٢٤.
(٧) التزويق: التحسين والتزيين، المعجم الوسيط: ٤٠٧.
(٨) معاقد القمط في الخص: معاقد: جمع (مَعْقَد): وَهُوَ مَوْضِع العَقْد من الحبل. والقِمْط: بالكسر: حبل من ليف أو خص تشد بِهِ الاخصاص وَهِيَ البيوت الَّتِي تعمل من القصب، تاج العروس ٨/ ٣٩٤، ٢٠/ ٥٤.
1 / 585