333

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigador

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Géneros

حُرًّا وصَارَتْ أمُّ وَلَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ للابْنِ مُطَالَبَتَهُ بِشَيْءٍ مِنْ قِيْمَتِهَا وقِيْمَةِ وَلَدِهَا ومَهْرِهَا وَلَمْ يُلْزِمْهُ الحَدُّ وهل يُعَزَّرُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ (١). وَلَيْسَ للابن مُطَالَبَةَ أبِيْهِ بِمَا ثَبَتَ لَهُ في ذِمَّتِهِ مِنْ قَرْضٍ أو ثَمَنٍ يُنْتَفَعُ أو أرْشِ جِنَايَةٍ أو قِيْمَةِ مُتْلَفٍ، وله مُطَالَبَةُ غَيْرِهِ مِنَ الأقَارِبِ نَصَّ عَلَيْهِ وأحْكَامِ الهَدِيّةِ وصَدَقَةِ التَطَوُّعِ وأحْكَامِ الهِبَةِ في جَمِيْعِ ما ذَكَرْنَا.
كِتَابُ الوَصَايَا
الوَصِيَّةُ: عِبَارَةٌ عَن التَّبَرُّعِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالٍ يَقِفُ نُفُوذُهُ عَلَى خُرُوجِهِ مِنَ الثُّلُثِ /٢٢٠ ظ/ بَعْدَ المَوْتِ. وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ في المَنْصُوصِ عَنْهُ (٢)، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ وَاجِبَةٌ لِمَنْ لا وَارِثَ لَهُ مِنَ الأقَارِبِ (٣). ثُمَّ لا يَخْلُو حالُ المُوْصِي أنْ يَكُوْنَ لَهُ وَرَثَةٌ أو لا يَكُوْنُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ بِجَميْعِ مَالِهِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٤)، وفي الأُخْرَى يَصِحُّ في الثَّلاَثِ (٥) والبَاقِي لِبَيْتِ المَالِ، فإنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أحْوَالٍ:
- إنْ كَانَ غَنِيًّا اسْتُحِبَّ لَهُ الإمْضَاءُ بالثَّلاثِ (٦).
- وإنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَبِالْخُمْسِ، مِثْلَ أنْ يَمْلِكَ ألْفًا وألْفَيْنِ وثَلاثَةِ آلافٍ نَصَّ عَلَيْهِ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ (٧).
- وإنْ كَانَ فَقِيرًا - وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أقَلَّ مِنْ ألْفِ دِرْهَمٍ - وله وَرَثَةٌ مَحَاوِيْجٌ، كُرِهَ لَهُ الإمْضَاءُ عَلَى ما رَوَاهُ عَنْهُ ابنُ مَنْصُورٍ (٨).
فأمَّا وَصِيَّتُهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثَّلاثِ فَتُكْرَهُ وتَصِحُّ. وَكَذَلِكَ الوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ تَصِحُّ، ويَقِفُ نُفُوذُها عَلَى إجَازَةِ الوَرَثَةِ في المَشْهُورِ مِنَ المَذْهَبِ (٩)، وَرَوَى عَنْهُ حَنْبَلٌ: لَيْسَ لِوَارِثٍ

(١) انظر: المقنع: ١٦٦، الإنصاف: ٧/ ١٥٩.
(٢) انظر: المقنع: ١٦٩، المغني: ٦/ ٤١٥، كشاف القناع ٤/ ٣٧٤.
(٣) انظر: المغني ٦/ ٤١٥.
(٤) وهذا المذهب عَلَيْهِ جماهير الأصحاب مِنْهُمْ: أبو بكر والقاضي والشريف والشيرازي. انظر: الزركشي ٢/ ٦٧٢، الإنصاف ٧/ ١٩٢، كشاف القناع ٤/ ٣٧٥.
(٥) وَهُوَ قَوْل ابن مَنْصُوْر، انظر: الزركشي ٢/ ٦٧٢، الإنصاف ٧/ ١٩٢.
(٦) وفي المغني أنَّهُ يستحب عِنْدَ أبي الخطاب، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي. انظر: المغني ٦/ ٤١٧، الإنصاف ٧/ ١٩١.
(٧) انظر: الإنصاف ٧/ ١٩١.
(٨) انظر: المغني ٦/ ٤١٦، الإنصاف ٧/ ١٩١.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٤١٩، الزركشي ٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦، الإنصاف ٧/ ١٩٣ - ١٩٤.

1 / 341