33

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigador

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Géneros

الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام. (١) ٩٧ - ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. (٢) ٩٨ - خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. (٣) ٩٩ - خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِمًا أو كتابيًا. (٤) ١٠٠ - خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. (٥) ١٠١ - رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. (٦) ١٠٢ - رجح جواز الحكم برد اليمين. (٧) ١٠٣ - رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. (٨) ١٠٤ - ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. (٩) ١٠٥ - ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. (١٠) ١٠٦ - رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. (١١) ١٠٧ - رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. (١٢) ١٠٨ - ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجًا مختلفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا

(١) انظر: ٢/ ٢٨١. (٢) انظر: ٢/ ٢٨٨. (٣) انظر: ٢/ ٢٩٦. (٤) انظر: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧. (٥) انظر: ٢/ ٢٩٨. (٦) انظر: ٢/ ٣٠٨. (٧) انظر: ٢/ ٣١٥. (٨) انظر: ٢/ ٣١٦. (٩) انظر: ٢/ ٣١٨. (١٠) انظر: ٢/ ٣٤٥. (١١) انظر: ٢/ ٣٥٠. (١٢) انظر: ٢/ ٣٦٥.

1 / 36