164

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigador

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Géneros

الخِرَقِي (١) وشَيْخِنَا والأُخْرَى لا يُسْقِطُ عَنْهُ القِرَانُ فِعْلَ العُمْرَةِ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ أن يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مُنْفَرِدَةٍ وَهِيَ اخْتِيَارُ أبي بَكْرٍ وأبي حَفْصٍ وَمَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ ثُمَّ أدْخَلَ عَلَيْهِ العُمْرَةَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا (٢)، ويَجُوزُ لِلْمُفْرِدِ والقَارِنِ / ٨٧ و/ أنْ يَفْسَخَا نُسُكَهُمَا إِلَى العُمْرَةِ (٣) بِشَرْطَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أنْ لا يَكُوْنَا قَدْ وَقَفا بِعَرَفَةَ، والثَّانِي: أنْ لا يَكُوْنا قَدْ سَاقا مَعَهُمَا هَدْيًا، وصِفَةُ ذَلِكَ أنْ يَفْسَخَا بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَيَنْوِيا إحْرَامَهُمَا ذَلِكَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فإذَا فَرَغَا مِنْهَا إحْرَامًا بالحَجِّ لَيَصِيْرَا مُتَمَتِّعَينِ، والأفْضَلُ أنْ يُحْرِمَ يومَ التَّرْوِيَةِ (٤) بَعْدَ الزَّوَالِ وَهُوَ اليَومُ الثَّامِنُ من ذِي الحِجَّةِ، ويَجِبُ عَلَى القَارِنِ والْمُتَمَتِّعِ دَمُ نُسُكٍ (٥) ولا يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ إلاّ بِسِتَّةِ شَرَائِطَ (٦): - أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ (٧). - ويَحُجَّ مِنْ سَنَتِهِ (٨). - ويَنْوِي في ابْتِدَاءِ العُمْرَةِ أو أثْنَائِهَا أنَّهُ مُتَمَتِّعٌ (٩).

(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩. (٢) قَالَ ابن قدامة: «وَلَوْ أحرم بالحج ثُمَّ أدخل عَلَيْهِ العمرة لَمْ يصح إحرامه بِهَا» المقنع: ٧٠، والمغني ٣/ ٥١٢، وَقَالَ المرداوي: «هَذَا الصَّحِيْح من المذهب». الإنصاف ٣/ ١٧٨. وانظر: المحرر ١/ ٢٣٥. (٣) نَصَّ عَلَى إباحَةِ فسخ الحج الإمام أَحْمَد. انظر: مسائل عَبْد الله ٢/ ٦٩١، ومسائل ابن هاني ١/ ١٤٧، ومسائل أبي داود: ١٢٤. (٤) سمي بِذَلِكَ لأن الحجاج يروون إبلهم فِيْهِ تروية. انظر: طلبة الطلبة: ٧٠. (٥) نقل ابن قدامة المقدسي الإجماع عَلَى وجوب الدم عَلَى المتمتع. الشرح الكبير: ٢٤٠. (٦) ذَكَرَ أبو الخطاب أنها ستة شرائط فذكر مِنْهَا خمسة وجعلها المرداوي سبعة فأضاف اثنين هما: ١. أن يحل من العمرة قَبْلَ إحرامه بالحج. ٢. أن يحرم بالعمرة من الميقات. وَقَالَ عقبه المرداوي: ذكره أبو الفرج والحلواني، وجزم بِهِ ابن عقيل. الإنصاف ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢، وانظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٣. (٧) فلو اعتمر في غَيْر أشهره لَمْ يَكُنْ متمتعًا لقوله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ﴾ أي أوصل ذَلِكَ. شرح الزركشي ٢/ ٢٣٨. (٨) قَالَ ابن قدامة: فإن اعتمر في أشهر الحج وَلَمْ يحج ذَلِكَ العام بَلْ حج من العام القابل، فليس بمتمتع. المغني ٣/ ٥٠٠. (٩) وفي اشتراط النية في ابتداء العمرة أو أثنائها وجهان: الأول: الاشتراط وَهُوَ اختيار المصنف والقاضي أبي يعلى. الثاني: عدم الاشتراط وَهُوَ اختيار ابن قدامة. شرح الزركشي ٢/ ٢٤١.

1 / 172