146

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigador

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Editorial

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Géneros

قَتَرٌ (١) لَيْلَةَ الثَّلاَثِيْنَ وَجَبَ صَوْمُهُ نِيَّةَ رَمَضَانَ في إِحْدَى الرِّوَايَاتِ (٢) وَهِيَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا (٣)، والثَّانِيَةِ: لا يَجِبُ صَوْمُهُ (٤)، والثَّالِثَةِ: النَّاسُ تَبَعُ الإِمَامِ، فَإِنْ صَامَ صَامُوا (٥)، فَإِنْ رَأَى الهِلاَلَ بالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ عَلَى قَوْلِ الخِرَقِيِّ (٦)، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ: قَبْلَ الزَّوَالِ وبَعْدَهُ، وقَالَ شَيْخُنَا: إِنْ رَأَى قَبْلَ الزَّوَالِ في أَوَّلِ رَمَضَانَ، فَهُوَ للمَاضِيَةِ. وإِنْ كَانَ في آخِرِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: هُوَ للمَاضِيَةِ (٧) أَيْضًا، والثَّانِيَةُ: هُوَ للمُقْبِلَةِ (٨). وإِذَا رَأَى الهِلاَلَ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيْعَ البِلاَدِ الصَّوْمُ. ويُقْبَلُ في هِلاَلِ رَمَضَانَ عَدْلٌ وَاحِدٌ (٩)، ولاَ يُقْبَلُ في سَائِرِ الشُّهُورِ إلاَّ عَدْلاَنِ. وَإِذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

(١) القَتَر: الغبار أو الغبرة، ومنه قَوْله تَعَالَى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ (عبس: ٤٠ - ٤١)، وانظر: تاج العروس ١٣/ ٣٦١ (قتر). (٢) انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب. (٣) قَالَ الزركشي: «هَذَا هُوَ المشهور المختار لعامة الأصحاب». شرحه ٢/ ٨. قَالَ ابن تيمية: «وأما إيجاب صومه فَلاَ أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن الكثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذَلِكَ القول». مجموعة الفتاوي ٢٥/ ٥٩. (٤) وإن صامه بنية رمضان لَمْ يجزئه عَنْ رمضان. انظر: المغني ٣/ ٩. وَقَدْ نسبها ابن تيمية إلى اختيار المصنف وابن عقيل وأبي القاسم بن منده وغيرهم. انظر: مجموعة الفتاوى ٢٥/ ٥٩. (٥) انظر: المغني ٣/ ٨ - ٩، والمحرر ١/ ٢٢٧، وشرح الزركشي ٢/ ٨ - ١٢. وقيل: إن في المذهب رِوَايَة رابعة: وَهِيَ استحباب صومه. ونسبها الزركشي إلى اختيار أبي العباس بن تيمية. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٢ - ١٣. والذي وقفنا عَلَيْهِ في مجموعة الفتاوى لأبي العباس أن اختياره من فهمه للروايات عن الإمام أحمد، لا أنها رواية رابعة. فانظر: مجموعة الفتاوى ٢٢/ ١٧٤. (٦) انظر: مختصره ١/ ٥٢. (٧) من قوله: «وإن كَانَ في آخره ... للماضية» مكرر في الأصل. (٨) انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب. (٩) وروي عن الإمام أحمد أنه قَالَ: «اثنين أعجب إلي». المغني ٣/ ٩٣. قَالَ القاضي أبو يعلى: «والمذهب أنه تقبل شهادة الواحد إذا كَانَ عدلًا في هلال رمضان سواء كَانَ بالسماء علة أو لَمْ يكن». الروايتين والوجهين ٤٦/ ب.

1 / 154