Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Investigador
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Editorial
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Géneros
= للخرص: لا تخرصوا العرايا». والحديثان كلاهما مرسل. وَقَالَ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٢: «ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر في (التمهيد ٦/ ٤٧٢) من طريق ابن لهيعة، عَنْ أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: «خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة». (١) انظر: المقنع: ٥٦. (٢) في الأصل: «الأخرين»، وما أثبتناه هُوَ الأصوب. وروي عَن الإمام أحمد: أنهم يمنعون من شرائها، وهو اختيار الخلال. انظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٧٦. (٣) هذه تسمية أهل الحجاز للدنانير والدراهم. الصحاح ٣/ ١١٠٧ (نضض)، وانظر: تاج العروس ١٩/ ٧٥. (٤) الدانق: سدس الدرهم. ويقال له أيضًا: داناق. الصحاح ٤/ ١٤٧٧ (دنق). (٥) نقل الروايتين: عبد الله بن أحمد. انظر: مسائل عبد الله ٢/ ٥٤٣، والروايتين والوجهين ٤٣/ أ. (٦) نقل المروذي وابن إبراهيم أنه يضم؛ لأن زكاتها ربع العشر في عموم الأحوال، ونقل حنبل وسندي: أنّه لا يضم؛ لأنهما جنسان أشبه التمر والزبيب. انظر: الروايتين والوجهين ٤٣/ أ.
1 / 136