ولا يقوم من مرت عليه جنازة ، وما ورد فيه منسوخ عند الأئمة الثلاثة (2)، وعن الإمام احمد(3) وإسحاق وابن الماجشون إن قام فله اجر0 ويحفر القبر مقدار نصف قامة ، وان زاد إلى مقدار قامة فأحسن (1)، والسنة اللحد (2)، ولا يشق إلا في ارض رخوة (3) 0
ويرخص التابوت في القبر عند الحاجة كرخاوة الأرض ، قيل : أو لامرأة فانه أقرب للستر ، والا فهو مكروه كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفتها السنة ، والكراهة فيه من وجوه : عدم اللحد ، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة ، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز ، والتجصيص ، والبناء عليها(4) ، وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل 0
قال الزيلعي : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره ، وزرعه ، والبناء عليه ، ويخالفه ما في التتارخانية : إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية 0(5)
Página 46