42

Hawi Li Fatawi

الحاوي للفتاوي

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت

قَوْلُهُ فِي "حم" ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا﴾ [فصلت: ٣٨]- إِلَى ﴿يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] آيَةٌ فَهَلْ إِذَا قَرَأَ كُلًّا مِنْ هَاتَيْنِ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ أَوْ لَا؟ حَتَّى يَضُمَّ إِلَيْهِمَا مَا قَبْلَهُمَا، وَهُوَ قَوْلُهُ ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ [النمل: ٢٥] إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٧٤] وَقَوْلُهُ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ﴾ [فصلت: ٣٧] إِلَى قَوْلِهِ ﴿تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧] . الْجَوَابُ: نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَمِّ مَا قَبْلُ. [بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ] [قَوْلُهُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ هَلْ هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَوْ بِالْمُعْجَمَةِ] بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ مَسْأَلَةٌ: قَوْلُهُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ هَلْ هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، أَوْ بِالْمُعْجَمَةِ؟ . الْجَوَابُ: هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَأَلَّفْتُ فِيهِ مُؤَلَّفًا سَمَّيْتُهُ إِتْحَافَ الْوَفْدِ بِنَبَأِ سُورَةِ الْحَفْدِ، وَهُوَ مُودَعٌ فِي الْجُزْءِ الثَّامِنِ وَالثَّلَاثِينَ مِنَ التَّذْكِرَةِ. [جُزْءٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ: فَقَدْ وَقَعَ الْكَلَامُ فِي اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَالرَّدِّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا، فَتَمَسَّكَ الْمُنْكِرُ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ عائشة قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» . وَبِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ عبد الله بن شقيق قَالَ: «قُلْتُ لعائشة: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ»، فَوَقَعَ الْجَوَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ نَفْيٌ مِنْهَا، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مَنْ أَثْبَتَ فَصَمَّمَ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا لَمْ يَخْفَ عَلَى أَهْلِهِ، فَوَقَعَ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلَازِمًا لَهَا فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهِ، بَلْ كَانَ لَهَا مِنْهُ وَقْتٌ فِي أَوْقَاتٍ، فَإِنَّهُ ﷺ فِي وَقْتٍ يَكُونُ مُسَافِرًا، وَفِي وَقْتٍ يَكُونُ حَاضِرًا، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْحَضَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ، فَإِذَا اعْتُبِرَ ذَلِكَ لَمْ يُصَادِفْ وَقْتَ الضُّحَى عِنْدَ عائشة إِلَّا فِي نَادِرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَمَا رَأَتْهُ صَلَّاهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ النَّادِرَةِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُهُ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ يَبْلُغَهَا بِأَخْبَارِ غَيْرِهَا أَنَّهُ صَلَّاهَا، أَوْ بِأَخْبَارِهِ هُوَ ﷺ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ عَنْهَا أَيْضًا إِثْبَاتٌ أَنَّهُ ﷺ صَلَّاهَا مَعَ مَا وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهَا فِي ذَلِكَ وَمَعَ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَمْرِ بِهَا، وَقَدْ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ جَمِيعَهُ فِي هَذَا الْجُزْءِ.

1 / 45