Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) هذه المسألة مبنية على ان النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم إذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الأولى ومبنية أيضا انما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل وان المستعمل مطهر ومبنية على انه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد قدمها اهفان قيل ان هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد ازالة النجاسة من الفرجين قلنا اما انها خلافية أو هذه نجاسة طارية وتلك في نجاسة ناقضة اهزر بلفظها
(2) وكذا لا يفسد الاذان بتشريك التعليم ولا الحج بالابتغاء من فضل الله ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا فان شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار اهمع وقرز
(3)
(فائدة) قال الدوارى لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فان كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم ان كان العموم المنوي آخرا
(1) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال وان كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا وان كان نفلا فعلى الخلاف
(1) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط أو في نفليه اهحاشية لي والفرق بين الصرف والرفض ان الصرف متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اهصوابه ويبطله الصرف لانه مناسبة لعطفه على ما قبله وقرز اه(4) أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلعدم الترتيب الا في الظهر والجمعة لانهما كالشيءالواحد اهقرز
(5) وان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين وقال ض زيد يصلي ما شاء من النفل اهن لفظا قرز
(6) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق اهقرز
(7) قلنا الفرض نفل وزيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل لانه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اهب وان قرز
(8) لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والأولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت اهغ
(فرع) فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من غيرها أو عند ركن فرض انه نفل
Página 84