Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) الفقيه ع
(2) ليس لاجل التنجس بل لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله
(1) يميني لاكلي وشربي وطيي وشمالي لما عدى ذلك اهوفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه(1) أحرج أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اهح بهران
(3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين وقرز قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اهوقرز ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اهوكذا حال الاستنجاء الجماع
(4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ذكره الامام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذمارى في حاشيته اهعبد الواسع لانها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها كما ان التورات لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اهتع وغ
(5) لابن الصباغ اه(6) اسمه يحيى بن أبي الخير وفبره في ذى السفال من مخاليف اليمن الاسفل بكسر العين وسكون الميم
(7) المراد جرمها اهقال في البحر وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الاكثر لا إذ القسم لا يكفى ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو القوي اه(قال) الامام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين اهن إذ استقبال القمرين يورث البرص الا لعذر في الكل اهقرز
(8) وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اهبرهان والمختار خلافة هع عبد القادر وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل والسماك اه(9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهى لمحمد بن سعد المرادى مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ومثله ذكره السيد ابراهيم بن محمد الوزير اهقال ابن بهران وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه(10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فان اجتمعا فالاستدبار أشد اهقرز
(11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي ان فيه شفاء من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص اه
Página 76