Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) والمراد بالاحكام ها هنا المسائل وان كان في الاغلب انما يراد بها الاحكام الخمسة اهح اث هذا القول لابي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لانه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اهواعلم ان قوله في الاز قيل والاحكام أول القيلات؟ المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اهح فتح والاحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة والصحة والفساد اهوالأصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فان الظن كاف فيه اهزن
(2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اهغ
(3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وارش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار
(4) بخلاف الجرح فلا من العلم اهقرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الأصل عدمها والجرح اثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه(5) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الامام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه(6) في البهائم أو فيما لم يرد فيه ارش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اهوكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الارش المقدر اهمي قرز فيما لم يرد فيه ارش مقدر اه(7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اهقرز
(8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن انها تحرم عليه اهذ قرز مستقيم في المنحصرات اهقرز
(9) الفقيه ف اه(10) يعني عن نظر وتأمل اه
Página 64