Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم وهو قوله لا له لان هذا الكتاب مبني على الاختصار قلنا انه وان كان الامر كذلك الا أنه صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده اهبكري لان قوله ولو وقف على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره وقوله ولا في عملي يترتب على علمي عطف على قوله لا له اهبكري وذلك لان التقليد بدل من الاجتهاد ولا يجوز العدول إلى البدل مع امكان الأصل كما لا يجوز التيمم مع امكان التوضئ ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فانه لا يجوز مع امكان الاجتهاد بالتحري والنظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ذلك فرع من الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اهان ولو فاسقا قرز
(1) المطلق لا المقيد
(2) قلت وبلغنا عن حي الامام ي عليلم انه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة وكان مولعا بها ولعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في ان الطلاق لا يتبع الطلاق وان الهادي نعم المقلد وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال الامام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعنى العمل بغير اجتهادي وكان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت ولله در العلماء العاملين بما علموا اهان
(3) الشيباني
(4) ولو غير صحابي
(5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وحقيفة الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله متبعا له وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات
(6) للكرخي والاصم
(7) الا أن تضيق الحادثة
(1) فانه يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اهن وقواه مى وعليه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
(1) كتكبير الجنازة
(8) ترتب جواز لا ترتب صحة فيجوز التقليد فيه والاحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وجاز التقليد فيها اهفايق ولانه ترتب صحة فجاز التقليد فيه اهمضوا حي هذا وهم ظاهر لانه مترتب على جواز وصحة أيضا وأيضا لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع وكل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا وهذا بعد التسليم ان الامتناع بذلك انما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة
(9) الواجب اظهارها عند التهمة والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الأول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان اهن
Página 6