Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
ولا يحتاج إلى نية الظهر بل يكفى البناء كمن نوى الاقامة في الصلاة اهح لى فلو كانت بالتيمم حيث قلنا أتمت ظهرا فلعلها تبطل لوجوب تأخير الصلاة اهح لى لانهما كالشيءالواحد ولا تجزي بالقراءة الأولى بل يقرأ لنفسه سرا ويسجد للسهو لتركه الاسرار في الأولى فائدة إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الامام بالركعتين وهو حال التشهد أتمها ظهرا فان كان مسافرا أتى بركعة سرا وتكون ثانية له وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة وتكون ثالثة لهم وصح ان يعتدوا بالذى قبلها لانها لست كزيادة الساهي وأتوا بركعة بعد تسليمه اهعامر وقد يقال ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقيدها بركعة في وقتها لا يكفى في صحتها بل تتم ظهرا بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت اهح لى قال في الصعيترى الوقت والعدد شرطان ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها فلو صلوا مسافرين جمعة ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين سل والقياس يخرجون ويعيدون الظهر ولا يقال يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا ويكون ظهرا لانهم تركوا الواجب من الاسرار عمدا مفتى وقرز
(1) وقيل المختار انه يسر إذ هو فرضه
(2) لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى اهبحر
(3) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها واذ هو الذى فرض ليلة الاسراء إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله الا بعد الهجرة وحجتهم قوله تعالى إذا نودى للصلاة وان الله افترض الخبر قلت وهو الحق للاجماع على انه مخاطب بها على التعيين اه؟
(4) والبدلية فيها مخالفة للقياس إذ هي بدل يجب العدول إليه مع امكان الأصل
(5) هذه المسألة لا حاصل لها وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد بل هو مخاطب بها مع امكانها وبالظهر مع تعذرها اهمن المنار للمقبلى
Página 356