Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) قلنا نعم وإن سمي معينا ولفظ حاشية المختار انه يؤمهم وغيرهم لان نية الامامة قد حصلت
(2) حجتهم لانه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلي فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه والظاهر أنه لم ينو الامامة قال في الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما
(*) ولا يضر تقديم نية المؤتم على الامام لانها من أفعال القلوب اه ص قرز
(*)لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الامام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحها أنه ينال بها فضيلة الجماعة اه روضة لان الامام إنما يكون إماما بالمتابعة سواء نوى أم لا اه ان
(3)
(فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيرة صح على القول الثاني لا على القول الاول فلو نوى الامامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد الله الدواري أنها تصح للضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوي اه زر ون
(4) أي لم تنعقد
(5) لانه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لاجل النية
(فائدة) لو نوى أن يأتم بإحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليه السلام والأقرب أنها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية
(1) اه رى فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه غ معنى وعن الهبل لا تصح جماعة ولا فرادى لانه لم يجزم بالنية
(1) ولفظ البيان مسئلة ومن نوى الائتمام بأحدي رجلين لا بعينه الخ
(6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الامام ذكره في الكافي أو كان مذهبهما جواز وقوف المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما يعني فرادى قرز
(7) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو إمام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه أن الصلاة معقودة على الصحة فلا وجه للبطلان بالشك كما سيأتي اه مرغم اما بعد الفراغ فكما ذكر واما في حال الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدوري وقرز
(8) لا تلغو بالنظر إلى اللاحق قرز
(9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ينوي الإمامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه
Página 292