227

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) لانه لا دليل على منع التقدم اهان

(2) وقيل بمقدار التوجهين اهمر غم وشكايدى قرز

(3) بناء على انها من الصلاة

(4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته واجزاه ذلك لانها متضمنة للاداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اهح لى لفظا قرز

(5) لكن لابد ان ينوي الظهر أو العصر ولا يكفى ان يقول اصلى اربع ركعات

(6) حيث لم يصل الأولى

(7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل مما يحتاج الي الاضافة أم لا اصح الاقوال انها لا تميز الا بالاضافة فلابد منها إذ لها صفة مخصوصة فهى كذوات الاسباب قرز اما إذا كانت الثلاثة الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز

(8) لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الامام ى تى وح لى

(فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها اداء ثم انكشف خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للاداء والقضاء وهو احد وجهي اصش انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اهح اث المختار صحتها حيث أطلق لا إذا نوى اداء أو قضاء لان النية مغيرة واخذ من هذا ان من مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فانه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اهتحفه ابن حجر هذا مع عدم نية الاداء والا فالنية مغيرة إذ الاعمال بالنيات اه

Página 228