Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضا الحاجة والسواك والطهارة والتنفل المعتاد قبل الفريضة وانتظار الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله
(1) أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله اهمن كب الدوارى والرضوان انما يكون للمحسنين والرحمة المجتهدين والعفو للمقصرين اهان وقد قال صللم المهاجر إلى الصلاة كمثل الذى يهدى بدنه ثم الذى على أثره كمثل الذى يهدى بقرة ثم الذى ع على أثره كمثل الذى يهدى شاة ثم الذى على أثره كمثل الذى يهدى بيضة اهاصول احكام
(1) قلت ومثل هذا الحديث رواه الامير في الشفاء والدارقطني وقد ضعفه المحدثون لان الرواى يعقوب ابن الوليد وقد ذكر التضعيف الامام القسم في الاعتصام فليراجع كاتبه عبد الواسع
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتى على سنتى ما بكروا بصلاة المغرب أي صلوها في أول وقتها ولقوله صللم لن تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم
(2) والروافض قوم معينين ممن ينتحل التشيع وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين رفضوا زيد بن علي عليلم لما قالوا له ما تقول في الرجلين الظالمين قال من هما قالوا أبو بكر وعمر قال لا أقول فيهما الا خيرا فقالوا رفضنا صاحبنا فسموا رافضه لذلك فالرافضية اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية سواء كان من المتسمين بالتشيع مثل الغلاة والامامية والاسماعيلية أو من غيرهم اهح هد من مقدمتها
(مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها والظهر في سائر الايام قرز وقال م بالله هي العصر وقال ش هي الفجر
(3) وهذا اشارة إلى انه لا ينعقد الاجماع على خلافهم
(4) وقواه في البحر
(5) ليتضح الفجر ويظهر ضوءه
(6) بياض لم يدخله صفرة
(7) لقوله صللم لولا أن أشق على أمتى لامرتهم أن يؤحروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد اه وابل
(8) الضرر وغيره ظاهر هذا وجوب التأخير على الامي
(1) والالثغ والاخرس ونحوه وقد ذكر الفقيه ع أنه لا يجب عليهم التأخير وهو قوى
(2) لانه لم يعدل إلى بدل
(1) وهو صريح أيضا في قوله وعلى الامي
(2) مذهب مع غير الامي قرز والفرق بين الاعذار المانعة والمبيحة ان المانعة هي المستمرة والمبيحة في وقت دون وقت
(9) كالعرا والمكان الغصب قرز
Página 211