Hawashi Cala Sharh Azhar

Ash-Shawkani d. 1250 AH
190

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه العكبة اهومثله في الوابل قرز

(2) قال في الغيث وكلام الهادى عليلم وص بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه؟ فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر كما في الماء وهذا بنا عليه الامام في الاثمار كما صرح به في الغيث اه وابل

(3) لانه كان عليه أساس ابراهيم عليه السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لاسست البيت على قواعد ابراهيم اهح خمسمائة

(4) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب وشيخه الامام ى عليلم وهو شيخ الفقيه ف

(5) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا قياس ولا اجماع اهغ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالاقوى وقد احتج بما احتج عليه في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام الامام قوى لانه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا شك وأما قوله الاجماع الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ويمكن كون الترك عدولا إلى الافضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الاسود ولا يدل على منع استقبال ما عداه اهمي

(6) ولا يقبل خبر العدل هنا اهحفيظ لانه لا يفيد الا الظه قرز الا من اههد وأما الخائف فلا يجب عليه سواء خاف على نفسه أو ماله المجحف قرز

(7) وهو الميل قرز

(8) الداخلة في ميل موضع المعاينة قرز

(9) الا ان يعلم انه لو زال ذلك الحائل بينه وبين الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اهمذاكرة ومثله في الععيتري قرز

(10) على خليل

(11) المعاين ومن في حكمه

(12) وهو الذي خارج الميل اه

Página 191