Hawashi Cala Sharh Azhar

Ash-Shawkani d. 1250 AH
176

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

بالقبض وانما امتنعت الصلاة لاجل الخبر لكونه ادخل الحرام في ثمنه اهوابل صوابه لا يتسامح لانه مثلي

(1) والمراد بالموسر أن يكمنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وان كان معسرا بقى في ذمته حتي يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للاساءة قرز

(2) صوابه يتسامح به لانه مثلي قرز

(3) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اهجرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ثم عاد ظاهر الخبر اهح فتح فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الاباحة ببطلان ما قابلها

(1) الاصح انها تبطل وفي الزوائد انها لا تبطل اهص

(1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اهع المدفوع اهص

(قال في الغيث) ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه لان هذه الصورة مخصوصة بالخبر

(1) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد لا يتعين وكذا عند م بالله

(2) اهفتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل

(1) وهو قوله صلي الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صللم؟ ثلاثا اهشفا

(2) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض

(4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له

(5) لانه يقيس على ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك

(6) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اهبيان بلفظه قرز فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اهب قرز فان لم يصل فيه لم تصح صلاته اهب قرز فان وجد في حال الصلاة خرج منها فان لم يخرج بطلت اهمي قرز فان خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع خيلاء اهر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها والأولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة كون فيه مفسدة ولا؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اهفان زال الوجه المبيح للبسه وقد صلي فلا أعادة عليه ولو كان الوقت باقيا

(الحاصل) في ثوب المصلي أن نقول لا يخلو اما أن يكون طهرا؟ مباحا أولى الأول صحيح على الأصل والثانى لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة

Página 177