Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اهينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اهاملا سيدنا حسن وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعنى المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شيءإذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اهح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لانه يجب اعادة الثانية اهحثيث وقيل لا فرق قرز ويقضي العشاء اهن قرز
(1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء
(2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اهوابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اهح اث فيما له أصل
(1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اهمع
(1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدى حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اهح لي معنى ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اهمي قرز
(3) في قوله ويبطل ما خرج الخ
(4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فانه لا ينتقض تيممها
(5) إذا كان تيممه لغير الصلاة
(6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا اعادة قبلها
(7) يعني منها
(8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما واذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الاصغر فيجدد لتجدد التحريم اهب
Página 148