Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
بترك الترتيب في هذا لموضع فان قيل إذا كان الضرب يتيمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا فالجواب ان المستعمل تراب دقيق وهو يلاصق الراحتين والفاضل يكون للذراعين ونظر عليلم كلام الفقيه ع وقال الأولى في الجواب ان ذلك مخصوص بالدليل إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم وضربه لذراعيك فدل على أجزاء التراب المستعمل وعدم وجوب الترتيب اهزه وص
(1) وهما مفصل الكف من اليدين
(2) وثمة للمكان خاصة تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية
(3) حيث ضرب اثنتين فقط اهمى؟
(4) عبارة الاثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان واجبتان لا بوصفان بالندبية وانما الندب صفة للضرب فيجعل ضربة باليدين للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا وهياته إلى قوله وندب هياته وتثليث الضرب مع ان عبارة أخصر لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لانه لا يقاس الاخف على الاغلظ اهوابل لكل عضو ضربة اهح هد قرز أي الضرب قرز
(5) يقال بل مستعمل وقد صرح به الامام حيث قال أو فرارا
(6) قال في شرح الفتح بحذف حرف التخيير وهو أولى لانه يحصل بالتثليث الامران معا
(7) أي لا يندب فرز
(8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الأولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الاخرى لهما اهتي يحقق هذا لا يكفي الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب ازالة ما تحمل اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اهع مى إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة
(9) ندبا
(10) في الأولى
(11) في الثانية
(12) يقال التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ن
Página 133