Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فان كان الماء في المسجد وهو جنب ولم يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ولو باجرة بالم يجحف اهحيث عدم الماء في الميل اهتي قرز بكلية البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه ذكر الفقيه ف أن من رأي ذميا في مسجد فانه ينهى عن ذلك ولا يقال انه قد وافق قول قائل في طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اهثمرات الا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اهح فتح لغير عذر ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيأ أو يناوله إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها
(1) ان حيضتك ليست في يدك اهح فتح
(1) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلا وبالراء اهشفا لفظا
(2) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابرى سبيل
(1) يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع ان التيمم لا يرفع الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اهزر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع من غير الشرح اهص قال في شرح الابانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك اهج
(1) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد اهح خمسمائة وقول ش انما هو في مسجد له بابان لا فما له باب واحد اهويحرم دخوله عندنا ولو تسلفا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اهح لى لفظا
(3) أو زال عذرة
(4) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد اهح لي غ ولعل الوجه انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر اهمى وغشم
(5) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا جاز أيضا حتى يثبت؟ ويخرج اهرى قرز فان خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر عليه الخروج اهن ولفظ حاشية فان خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه اعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اهرى وذكر الامام المهدي على بن محمد انه لا يجب اعادة التيمم وهو المختار لان النوم حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث اهلمعه
(6) قيل ع ولو من تراب المسجد اهوينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة قدر مدة خروجه
(7) فان استويا أو التبس خير وقيل الخروج اهقرز
Página 109