155

Hawadith y Bida

الحوادث والبدع

Investigador

علي بن حسن الحلبي

Editorial

دار ابن الجوزي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

قال مالك: " وأكره أن تخرج النساء إلى الجنازة، وإن كان من أقاربها؛ إلا الأبوين والزوج والولد والأخوة ". قال علماؤنا: فيجبر الزوج على مضيها خلفه إلى الجنازة دفعة واحدة؛ لأن في منعها إضرارا بها، فإن حلف عليها الطلاق؛ لم يحنث؛ لأن ما يدخل عليها من ضرر الطلاق أكثر من ضرر منع الزيارة؛ بخلاف ما لو حلف عليها أن لا تصلي ولا تصوم؛ فإنها تصلي وتصوم ويحنث. قال مالك: " ولا ينبغي لها أن تخرج فيمن عداهم؛ من عم، أو خال، أو غيرهما، فأما الصلاة؛ فإذا حضرت؛ جاز لها الصلاة على الجنازة ". ٢٤ - فصل [الجنائز] قد ذكرنا عن مالك أنه قال: " لا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية، ولا يصاح عليها في الطريق ". وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: " يجوز أن ينادى على الميت ". وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح بين يدي الجنازة؛ من حين يخرج الميت إلى أن يتم من دفنه، وإنما يعني " إعلام الناس في مثل أبواب المساجد، ومجامع الناس.

1 / 177