153

Hawadith y Bida

الحوادث والبدع

Investigador

علي بن حسن الحلبي

Editorial

دار ابن الجوزي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

٢٢ - فصل [المآتم] فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء: قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ". قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ". والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء. وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة. وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -

1 / 175