حَرْفُ الْبَاءِ
بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ
كَانَ إِذَا طَلَبَ الْمُتَفَقِّهُ مِنْهُ الدَّرْسَ أَلْقَى عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ غَيْرِ مُطَالَعَةٍ، وَلا مُرَاجَعَةٍ لِكِتَابٍ.
وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَعَدْتُهَا فِي بُرْجٍ مِنْ حِصْنِ بُخَارَى أَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ.
وَلَيْسَ فِي حَرْفِ التَّاءِ وَالثَّاءِ مُبَرَّزٌ مَشْهُورٌ بِالْحِفْظِ.
1 / 61