Margen del Tesoro de los Deseosos

Al-Ramli d. 957 AH
157

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

في القطعة عند قول المنهاج وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ما نصه التنبيه الثاني محل ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير، وإن كان فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت، وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو يستأنف فيه الخلاف السابق، وأولى بالاستئناف، كذا قاله الرافعي وزاد في الروضة الصواب الاستئناف.

قال الإسنوي: وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات، انتهى. ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول. قول الشارح: (أو فيها انحرف وأتمها) .

قال الإسنوي: لا يعود فيه الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة، انتهى. والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء الصلاة موجب للاستئناف، وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح.

[باب صفة الصلاة]

قول الشارح: (أي أراد أن يصلي ما هو فرض) كأنه دفع لما اعترض به الإسنوي من أن ضمير فعله الآتي لا يصح عوده

Página 159