Margen del Tesoro de los Deseosos

Al-Ramli d. 957 AH
150

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

كغيره أنه يستحب الاستقبال. قول الشارح: (وفي رواية للبخاري) إنما ذكر هذه لأن كلا منهما لا يمنع من أن يصلي المكتوبة على الأرض لجهة مقصده. قول الشارح: (كالقصر) أي بجامع أن كلا منهما تغيير في الصلاة نفسها ورد بأن المعنى الذي شرع هذا لأجله وهو الخوف من الانقطاع واحتياجه إلى كثرة النوافل وملازمة الأوراد موجود في الطويل والقصير بخلاف القصر والسفر القصير.

قال أبو حامد: كالميل والقاضي والبغوي أن يخرج إلى حد لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء.

قول المتن: (ويختص بالتحرم) قال في المجموع: لو وقف لاستراحة، أو انتظار رفيق أو نحوه لزمه الاستقبال.

قال ابن النقيب: ويومئ المتوجه إلى القبلة، فإن سار سير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة مسيره، وإن كان هو المريد للسير لزمه أن يتمها للقبلة بل إن كان نزل في أثنائها لزمه ذلك قبل ركوبه لأنه بالوقوف لزمه التوجه اه.

وقوله: قبل ركوبه، أي والحال أنه المريد للسفر، هذا هو الظاهر، ويحتمل خلافه، والحكمة في الاختصاص بالتحرم أن يقع أول الصلاة بالشروط، ثم يجعل ما بعده تابعا له كالنية. قول

Página 152