Margen del Tesoro de los Deseosos

Al-Ramli d. 957 AH
142

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

قول الشارح: (ولو أقيمت إلخ) لا يقال يغني عن هذا قول المنهاج ويرفع صوته لا بمسجد إلخ، لأنا نقول ذاك في المنفرد، وقوله: ولا يرفع فيه صوته، يستثنى الرفع بقدر ما يسمع الحاضرون فإنه شرط في الأذان للجماعة كما ستعرفه.

. قول الشارح: (في المسألتين) أي هذه ومسألة الجديد، وقول الشارح في الأظهر توجيه مقابله أن كل واحد من الجماعة الثانية مدعو بالأذان الأول، وقد حضروا فكما أن الجماعة الأولى إذا حضروا لا يطلب منهم إعادته كذلك الثانية لاشتراك الجميع في الدعاء بالأول، ووجه الأظهر ظاهر، والله أعلم. (تنبيه) قد استفدنا من هذا الكلام أن آحاد الجماعة بالأولى قبل إقامتها لا يطلب منهم أذان لأنهم مدعوون بالأول وهو كذلك لكن قالوا: إن المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره، وذلك بعمومه يشمل ما لو حضر المسجد بعد سماع الأذان يصلي منفردا، وقد سلف أن الإسنوي قال في قول المنهاج: وقعت فيه جماعة إن قيد الوقوع مخرج ما قبله فلا يستحب له الأذان لأنه مدعو بالأذان الأول. انتهى. وقد يحمل هذا على مريد الصلاة مع الجماعة، لكن يمنع منه أن كلام المنهاج في المنفرد.

قول المتن: (ويقيم للفائتة) أي اتفاقا. قول الشارح: (أي حيث تفعل جماعة) يقتضي أن المنفرد لا يؤذن للفائتة لا في الجديد ولا في القديم، ويكون قوله: قلت: القديم أظهر خاصا بالجماعة. نعم على طريق الجمهور لا إشكال. قول الشارح: (على إطلاقه) أي فلا يقيد بالفعل جماعة، وذلك لأن ما علل به التقييد من قوله ليجامع القديم إلى آخره لا يأتي على هذا التقدير. قول

Página 144