Margen del Tesoro de los Deseosos

Al-Ramli d. 957 AH
141

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

الأذان والإقامة في هذين مكروهان.

قول الشارح: (أي الأذان) احترز عن الإقامة فإنها مندوبة له على القولين كما سينبه عليه الشارح - رحمه الله - قبيل قوله ويقيم للفائتة قول الشارح: (وأفصح إلخ) أي بخلافه هنا فإنه وإن لم يفصح قد أشار إليه.

قول المتن: (ويرفع صوته) الضمير فيه يرجع للمنفرد من قوله والجديد ندبه للمنفرد. قول الشارح: (ليظهر الاستدلال) الأحسن أن يجعل هذا علة لأوردوه، ويمكن أن يجعل علة لقوله أي سمعت. قول المتن: (لا بمسجد وقعت فيه جماعة) .

قال الإسنوي: التقييد بالمسجد يقتضي أنه يرفع في غيره، وكأن سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان فيكون الإيهام فيها أكثر، وفي معناها الربط. وأما وقوع الجماعة فلأن الأذان قبلها لا يستحب له لأنه مدعو بالأول، انتهى. وهذا الكلام يقتضي أن قولهم في المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره يجب حمله على منفرد يريد الصلاة بعد إقامة الجماعة أو يصلي في غير المسجد، وفيه نظر

Página 143