Margen del Tesoro de los Deseosos

Al-Ramli d. 957 AH
140

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

أجيب بأنه مانع من تعلق الفرض لا مسقط. قول الشارح: (لعدم التمكن من فعلها) أي وكما لو هلك النصاب قبل التمكن من أدائه. (فصل الأذان إلخ)

[فصل الأذان والإقامة]

الأذان في اللغة الإعلام، يقال: أذن بشيء إذنا وتأذينا وأذينا أعلم به، ومنه {وأذان من الله ورسوله إلى الناس} [التوبة: 3] أي إعلام والأذان بفتح الهمز والذال الاستماع. قول المتن: (والإقامة) سميت بذلك لأنها تقيم إلى الصلاة. قول المتن: (سنة) أي وليسا بفرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بهما في حديث الأعرابي المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال، والقائل بالفرضية استدل بحديث " فليؤذن لكم أحدكم " قول المتن: (للمكتوبة) أي من الخمس. قول الشارح: (مما تشرع فيه الجماعة) أي إلا الجنازة لأن المشيعين حاضرون ولا ترد على المنهاج لأنها ليست نحو العيد ثم

Página 142