Margen del Tesoro de los Deseosos

Al-Ramli d. 957 AH
137

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

ويؤمر بها إلخ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ، فإن بلغ يؤمر. ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم إنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما.

قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين. قول المتن: (ولا ذي حيض) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء. قول المتن: (أو جنون) وذلك لأنه ورد النص في الجنون، أعني حديث " رفع القلم عن ثلاث " وقيس على المجنون من في معناه ، والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها، خرج النائم والناسي لحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» فيبقى من عداه على الأصل.

(فرع) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء، وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه، وكذا في البحر، قال: يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه.

قول المتن: (بخلاف

Página 139