104

Margen del Tesoro de los Deseosos

حاشيتا قليوبي وعميرة

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Géneros

Fiqh Shafi'i

قبل الصلاة وجعله غير مؤثر مطلقا في أثناء الصلاة، قلت: ورأيت في كلام الإسنوي ما يخالفه بعمومه حيث قال في التعليل قول المنهاج، وإن أسقطها فلا لأنها لما لم تبطل في هذه الحالة بالتوهم، فكذلك بالتحقق لأنهما متلازمان. ألا ترى أنهما يؤثران قبل الشروع ولا يؤثران بعد الفراغ اه.

وهو كما ترى دال على أن التي لا يسقط فرضها بالتيمم يؤثر فيها توهم الماء كوجوده بخلاف ما صرح به شيخنا من التفرقة، وهي الحق الموافق لمقتضى الإرشاد وتصريح شارحه. قول المتن: (والشرح فلا تبطل) استشكل ذلك الإسنوي بما لو أبصر الأعمى في الصلاة بعد التقليد في القبلة. قول المتن: (وقيل يبطل النفل) .

قال الإسنوي: إدخاله للنافلة في الصلاة المنقسمة إلى ما يسقطها وما لا يسقطها يفيد أن المتيمم المقيم ونحوه كما يلزمه قضاء الفريضة يستحب له قضاء النافلة المؤقتة على خلاف ما يقتضيه كلامهم. قول المتن: (والأصح إن قطعها إلخ) أي ولا يستحب قلبها نفلا لأنه إنشاء نفل، وتأثير الماء في الفرض كهو في النفل. قول الشارح: (من إتمامها) خروجا من خلاف من حرم الإتمام.

Página 106