281

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح«، قال ابن حجر: "كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة، قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون إلخ، وقال في محل آخر: وفي قولها: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"، إشارة إلى عدم الاشتغال بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية لأبي داود، لأن الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه" انتهى.

قوله: »ورد النهي في رواية أخرى أن لا يستقبل الرجل في صلاته حيوانا«. يؤخذ من كلام الإيضاح أنه حمل النهي فيه على التحريم حيث جعل ذلك قاطعا للصلاة، وأنه جعل قوله: (حيوانا) على حذف مضاف حيث قال: وكذلك الاستقبال <1/289> لوجوه الحيوان يقطع الصلاة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئا من الحيوان إلخ، أقول: ويدل على تقدير المقام في الحديث ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها) إلخ، فقوله: (يعرض) بتشديد الراء أي يجعلها عرضا.

قوله: »فلم ينكر على أحد«، لقائل أن يقول: إنما لم ينكر عليه أحد لأنه في الحقيقة لم يفعل ما يستحق عليه الإنكار، لأن مروره بين يدي بعض الصف إذا لم يمر بينهم وبين إمامهم أو بين يدي الإمام لا ضرر فيه، كما تقدم من أن الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم.

<1/290>الباب الثاني والأربعون

في السهو في الصلاة

<1/291> قوله: »فلبس عليه صلاته«، هو يفتح الباء مخففة بمعنى خلط، قال في الصحاح: واللبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه الأمر ألبس خلطت ومنه قوله تعالى: {وللبسنا عليهم ما يلبسون}[الأنعام:9] إلخ.

قوله: (فليسجد سجدتين وهو جالس) يعني بعد السلام كما سيأتي، وهو مذهب أصحابنا سواء وجبتا للزيادة أو للنقصان، وأجمع أصحابنا على أنهما من تمام الصلاة.

Página 282